السيد الخوئي

166

كتاب الزكاة ، الأول

وأما في البقر فنصابان : - الأول : ثلاثون ( 1 ) ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في السنة الثانية . الثاني : أربعون ، وفيها مسنة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .